المادة 1
مادة 1: يمنح السيد جهاد كبريال المر، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «غيت فور ليس» (GET FOR LESS)
قرار رقم 41 16/03/1999
قرار رقم 41 تاريخ 16/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 ,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962 ,
بناء على الطلب المقدم من السيد جهاد كبريال المر, والمسجل تحت رقم 101
تاريخ 08/03/1999 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد جهاد كبريال المر، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «غيت فور ليس» (GET FOR LESS)
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 16 آذار 1999 وزير الإعلام أنور محمد الخليل
نصوص ذات صلة