المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 41 تاريخ 16/03/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 16/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 01/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 16/03/1999 https://lebaneselegislation.com/text/170194/article/2/