Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 107 09/03/1997

اضافة لعبة كرة الطاولة لنادي العاقورة الثقافي الرياضي الاجتماعي.

قرار رقم 107 تاريخ 09/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 03/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
107
التاريخ
09/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 16, 03/04/1997, ص. 1429
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 107 تاريخ 09/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على القرار رقم 985/اد تاريخ 23/12/1970

(القاضي بتأسيس نادي العاقورة الثقافي

الرياضي الاجتماعي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة الطاولة للقرار رقم 985/أد تاريخ 23/12/1970 القاضي بتأسيس نادي العاقورة الثقافي الرياضي الاجتماعي، مركزها العاقورة، قضاء جبيل، محافظة جبل لبنان وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة الطائرة، كرة الطاولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 9 آذار 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997