المادة 1
مادة 1: يلغى نص الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 8061 21/02/2002
قرار وسيط رقم 8061 تاريخ 21/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد رقم 76 (فقرة و) 77 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 (احكام تطبيقية للقرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية بالعملات الاجنبية لدى مصرف لبنان),
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 شباط 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الجدول المرفق بالقرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 21 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة