المادة 1
مادة 1: يلغى نص الجدول رقم RO-011(1/2 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالالتزامات بالعملة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 8062 21/02/2002
قرار وسيط رقم 8062 تاريخ 21/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70, 76, 77, 78, 79 و174 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالاحتياطي الالزامي,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 شباط 2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الجدول رقم RO-011(1/2 المرفق بالقرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 02/06/2001 المتعلق بالالتزامات بالعملة اللبنانية الخاضعة للاحتياطي الالزامي ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد شهر من تاريخ صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 21 شباط 2002 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة