Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 01/03/2002

تعديل في القرار رقم 14/د تاريخ 21/01/2002 لجهة حذف دعوة بلدية كفرقوق قضاء راشيا-محافظة البقاع من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها

قرار رقم 23 تاريخ 01/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
01/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 16, 07/03/2002, ص. 2484
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 01/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118/77

وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون البلديات),

بناء على القرار رقم 14/د تاريخ

21/01/2002,

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ عن قرار

مجلس شورى الدولة رقم 150/2001-2002 تاريخ

28/02/2002 القاضي بوقف تنفيذ القرار

رقم 14/د تاريخ 21/01/2002 جزئيا وذلك

لناحية دعوة الهيئة الانتخابية البلدية

في بلدة كفرقوق-قضاء راشيا,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في القرار رقم 14/د تاريخ 21/01/2002, القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية للبلديات التي اعتبرت منحلة حكما والبلديات التي أنشأت حديثا ولانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة في المجالس البلدية التي فقدت ربع أو اقل من نصف عدد اعضائها, ما يلي: تحذف بلدية كفرقوق- قضاء راشيا, في محافظة البقاع من عداد البلديات المدعوة لانتخاب اعضاء مجلس بلدي فيها, وذلك للسبب المبين اعلاه. - والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 01/03/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002