Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 31 28/02/2002

تبنيد رقم 369 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

قرار رقم 31 تاريخ 28/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
28/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 16, 07/03/2002, ص. 2513
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 74 تاريخ 20/04/2002 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 28/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين

الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون

الاول 2000 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على استدعاء المخلص الجمركي ميشال انطوان

ملكان تاريخ 06/12/2001,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 21 شباط 2002,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 20298 تاريخ 5 شباط 2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند محضر الاستحمام المسمى "Douche Douceur Shower Cream" في البند الجمركي 3307.20 المقترن بمعدل رسم 15% من القيمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت, في 28 شباط 2002 الرئيس اكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002