المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة المقيبلة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المقيبلة".
قرار رقم 104 28/02/2002
قرار رقم 104 تاريخ 28/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على المادة 41 من القانون رقم 665/97
تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة المقيبلة - قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية المقيبلة".
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدية المقيبلة وفقا لما هو مبين ضمن الخط الحدودي الملون بالاخضر على الخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 شباط 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر
نصوص ذات صلة