Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 27/02/2002

سحب العقار رقم 140 من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 4 تاريخ 27/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
27/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 16, 07/03/2002, ص. 2526-2527
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 27/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على القرار 20 تاريخ 14/08/1969

والقاضي بادخال الكنيسة القائمة على

العقار رقم /7/ من منطقة دير طاميش

العقارية في لائحة الجرد العام للابنية

الاثرية,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /140/ من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 25 تاريخ 14/08/1969 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة لتنفيذ مضمون هذا القرار.

بيروت في 27 شباط 2002 وزير الثقافة غسان سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002