المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /140/ من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 25 تاريخ 14/08/1969 .
قرار رقم 4 27/02/2002
قرار رقم 4 تاريخ 27/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على القرار 20 تاريخ 14/08/1969
والقاضي بادخال الكنيسة القائمة على
العقار رقم /7/ من منطقة دير طاميش
العقارية في لائحة الجرد العام للابنية
الاثرية,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /140/ من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المدخل بموجب القرار رقم 25 تاريخ 14/08/1969 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة لتنفيذ مضمون هذا القرار.
بيروت في 27 شباط 2002 وزير الثقافة غسان سلامة
نصوص ذات صلة