Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 24 27/02/2002

الغاء وكالة حبال للسياحة ش.م.م.-فئة اولى

قرار رقم 24 تاريخ 27/02/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 07/03/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
24
التاريخ
27/02/2002
الجريدة الرسمية
العدد 16, 07/03/2002, ص. 2524-2525
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 24 تاريخ 27/02/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 (تنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي) لا سيما المادة 23 منه-

الفقرتين الثانية والرابعة,

بناء على تقارير مفتشي مصلحة الضابطة السياحية

ومصلحة التجهيز السياحي التي تؤكد توقف

الوكالة عن العمل منذ فترة طويلة,

بناء على توقف الوكالة عن تجديد الكفالة

منذ 1997,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

بناء على موافقة المدير العام للشؤون

السياحية,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 15/02/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص رقم /33/ تاريخ /23/07/1985 المعطى الى وكالة حبال للسياحة ش .م.م. لصاحبيها السيدين نجوى محمود حبال وكامل محمود حبال, الكائنة فى بيروت- شارع ألمقدسي - منطقة الحمراء- على العقار رقم /148 و 152/ وذلك لتوقف الوكالة عن العمل بصورة فعلية مدة تزيد عن السنة.

المادة 2

مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 27 شباط 2002 وزير السياحة د. كرم كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002