Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 114 30/03/1998

انشاء احياء في قرى ومدن في مختلف المناطق اللبنانية وتحديد عدد المختارين لهذه الاحياء

قرار رقم 114 تاريخ 30/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
114
التاريخ
30/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/1998, ص. 1257-1258
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 114 تاريخ 30/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية

الصادر في 27/11/1947 لا سيما المادة الثالثة

منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

لا سيما المادة 28 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنزل منزلة المدن وتقسم الى احياء كافة القرى والمدن التي يتجاوز عدد سكانها الثلاثة آلاف نسمة.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة 35 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 بحيث يصبح لكل حي جديد منشأ مختار, ويحدد في كل من القرى والمدن المشمولة بالمادة الاولى من هذا القرار عدد المختارين وفقا للجدول الخاص بذلك.

المادة 3

مادة 3: تحدد بقرارات لاحقة التفاصيل العائدة لتسمية الاحياء وتحديدها وبالتالي انشاء سجلات الاحوال الشخصية العائدة لها في كل من القرى والمدن المنوه عنها في المادة الاولى من هذا القرار وفي الجدول الملحق.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/1998 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998