Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 1914 30/03/1998

اجراء تعديل على مجموعة الارقام العائدة لسنترال جورة البلوط

بلاغ رقم 1914 تاريخ 30/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/1998. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
1914
التاريخ
30/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 18, 23/04/1998, ص. 1460
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 1914 تاريخ 30/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بلاغ 1914/أص تعلن المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بانها مضطرة الى اجراء تعديل على مجموعة الارقام العائدة لسنترال جورة البلوط لتنسجم مع المجموعات المعتمدة في المنطقة وعليه يتم تغيير ارقام المشتركين ضمن المجموعات XXX 804/04 الى المجموعة XXX 808/04 اي تغيير اول رقم من اليسار للمشترك من (4) الى (8). وذلك اعتبارا من مساء يوم السبت في 11 نيسان عند الساعة الثانية عشر مساءا.

بيروت في 30 آذار 1998 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998