Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 23/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 44 تاريخ 23/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يمكن التصريح في البيان الواحد عن بضائع موضوع فواتير ومناشىء مختلفة, شرط أن تكون القيمة المدونة فيها محررة بعملة واحدة وأن تكون شروط تسليم البضاعة واحدة (فوب, سيف, إلخ...). ويجوز أن يذكر في البيان الواحد بضائع عائدة لأكثر من مانيفست واحد أو من لائحة شحن واحدة. ويطبق هذا الإجراء على البضائع التي تخرج من المستودع والتي تعود قيودها لأكثر من سجل واحد.

المادة 4 من قرار رقم 44 تاريخ 23/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/170392/article/4/