Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 44 تاريخ 23/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 44 تاريخ 23/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

إن طلبات الاستفادة من معاملات خاصة تتم بواسطة الرموز, كما هو محدد في دليل استعمال البيان الجمركي الموحد المذكور في المادة الثانية من هذا القرار (الملحق رقم واحد). وفي الحالات التي لم تحدد لها رموز خاصة, يثابر على طلب الاستفادة من المعاملة الخاصة بموجب كتب خطية مستقلة تضم إلى البيان, قبل تسجيله.

لا يمكن طلب الاستفادة إلا من معاملة خاصة واحدة في قلم واحد من اقلام البيان.

المادة 5 من قرار رقم 44 تاريخ 23/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/170392/article/5/