Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 45 23/03/2001

بدل اتعاب رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية

قرار رقم 45 تاريخ 23/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2001. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
23/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2001, ص. 1086
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 102 تاريخ 17/03/2004 (Art. 1)
قرار رقم 814 تاريخ 04/12/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 23/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة

بوزارة المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 "قانون الجمارك"

ولا سيما المادة 164 منه,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام

(كتابه رقم 3966 تاريخ 13 آذار 2001),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 102 / 2004 ) (عدلت بموجب قرار 814 / 2003 )

"يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية على النحو التالي:

ـ الرئيس: //250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل // 500000//ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه.

ـ العضو: //125000//ل.ل. (ماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل/ 250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه".

المادة 2

مادة 2: يتحمل الفريق الخاسر جميع تكاليف الاتعاب المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار, وجميع النفقات الناتجة عنها.

المادة 3

مادة 3: تلغى جميع التعليمات السابقة التي لا تتوافق مع مضمون هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك).

بيروت, في 23 آذار 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001