Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 124 03/04/2000

ايقاف مفعول اجازة استثمار فندق سياحي

قرار رقم 124 تاريخ 03/04/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 13/04/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
03/04/2000
الجريدة الرسمية
العدد 16, 13/04/2000, ص. 1385-1386
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 03/04/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للسياحة

بناء على المرسوم رقم 3659 تاريخ 18/06/1993

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970

المتعلق بتحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار

المؤسسات السياحية

بناء على الشكوى المقدمة من مالكي الشقق في مجمع

ساني لاند القائم على العقار رقم 1113 من منطقة

اراضي زحله العقارية

بناء على التقارير الواردة من الواحدات المختصة

في وزارة السياحة حول وضع فندق ساني لاند

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي

وبعد اخذ راي اللجنة السياحية الاستشارية في

جلستها المنعقدة بتاريخ 15/03/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف, بصورة ئهائية, مفعول اجازة الاستثمار رقم 585/ ج تاريخ 15/5/1989 , الممنوحة لشركة ساني لاند ش .م.م. لاستثمار الفندق القائم على العقار رقم 1113 من منطقة اراضي زحلة العقارية­ شارع عين الذوق­ وذلك لاخلال اصحاب العلاقة بشروط الاستثمار السياحي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 3 نيسان 2000 مدير عام السياحة محمد الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000