Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1617 تاريخ 12/04/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1617 تاريخ 12/04/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تنقسم السلع الى ثلاثة اصناف : راجع جدول البضائع المراقبة الذي وزعته وزارة التموين 1- سلع فئة أ: محظور استيرادها على التجار المحليين بسبب حالة الحرب الحاضرة وهي تتألف من الحبوب بكامل انواعها بما فيها الارز, السكر, الشاي, الاسمدة, الفحم, السيمنتو, والبطاطا. 2- سلع فئة ب : يخضع استيرادها لدى الشحن من قبل مجلس تموين الشرق الاوسط وتعطى الرخص لهذه الفئة بالافضلية لمستوردي الصنف سنة 1939 3- سلع فئة ج: وهذه طلبها حر غير ان الوزارة لا تبيح استيرادها بصورة قطعية نظرا لعدم توفر وسائل النقل البحرية من جهة والنقد النادر من جهة اخرى بل تحدد كمياتها وفقا لحاجة البلاد.

المادة 3 من قرار رقم 1617 تاريخ 12/04/1945 https://lebaneselegislation.com/text/170482/article/3/