Read this page in English
النص الكامل

نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية. قرار رقم 6141 تاريخ 04/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: تطبق على كل تجاوز على الحد الاقصى للتسهيلات المصرفية المنصوص عليه في المادة الثانية من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5560 تاريخ 22/6/1994 اوزان تثقيل في تحديد نسب مخاطر التسهيلات المصرفية بما يوازي مثلي النسب المحددة في الجدول الملحق بالنظام المذكور.

المادة 1 من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/170513/article/1/