المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية ملغى ملغى
المادة 2 من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية. قرار رقم 6141 تاريخ 04/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. الحالة: ملغى.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة 2 من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/170513/article/2/