Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6141 04/04/1996

نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية

قرار رقم 6141 تاريخ 04/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. عدد المواد: 3. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6141
التاريخ
04/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1996, ص. 771
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6141 تاريخ 04/04/1996 (نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على احكام قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين

79 و174 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ بجلسته المنعقدة

بتاريخ 3/4/1996 ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على كل تجاوز على الحد الاقصى للتسهيلات المصرفية المنصوص عليه في المادة الثانية من نظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار رقم 5560 تاريخ 22/6/1994 اوزان تثقيل في تحديد نسب مخاطر التسهيلات المصرفية بما يوازي مثلي النسب المحددة في الجدول الملحق بالنظام المذكور.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 4 نيسان 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996