Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 19 تاريخ 03/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 19 تاريخ 03/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل 1610 ليرات لبنانية كأساس لتحويل الاسعار كسائر العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا كما هي مقدمة في لوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

المادة 3 من قرار رقم 19 تاريخ 03/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170515/article/3/