Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 19 تاريخ 03/04/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 19 تاريخ 03/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تعتمد تسعيرة الجمارك ويضاف اليها الرسوم الجمركية وزيادة نسبة 10% بالنسبة للسيارات والاليات التي ليس لها وكلاء في لبنان وغير مدرجة اسعارها في الجداول المعتمدة, وكذلك الامر فيما يعود للسيارات المصفحة والاثرية, على ان تخضع لموافقة رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات.

المادة 4 من قرار رقم 19 تاريخ 03/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170515/article/4/