المادة 5
مادة 5: تدعى المؤسسات المقيمة التي تظهر لديها, بفعل تنفيذها عمليات معينة, حسابات بالعملة اللبنانية خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, الى تزويد لجنة الرقابة على المصارف, فورا, بوضعية مفصلة لهذه الحسابات.
قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1996. الحالة: ملغى.
مادة 5: تدعى المؤسسات المقيمة التي تظهر لديها, بفعل تنفيذها عمليات معينة, حسابات بالعملة اللبنانية خلافا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار, الى تزويد لجنة الرقابة على المصارف, فورا, بوضعية مفصلة لهذه الحسابات.
المادة 5 من قرار رقم 6140 تاريخ 04/04/1996 https://lebaneselegislation.com/text/170517/article/5/