المادة 2
مادة 2: ان اوامر الجباية واوامر القبض وحوالات الصرف واوامر الدفع يجب ان تكون موقعة بالاشتراك من رئيس الشعبة المشار اليها في المادة السابقة
قرار رقم 5 تاريخ 01/04/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 01/04/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان اوامر الجباية واوامر القبض وحوالات الصرف واوامر الدفع يجب ان تكون موقعة بالاشتراك من رئيس الشعبة المشار اليها في المادة السابقة
المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 01/04/1944 https://lebaneselegislation.com/text/170527/article/2/