المادة 3
مادة 3: يجوز لمصلحة الجمارك ان ترفع الى المجلس الاعلى الذي يبت بالامر بصورة نهائية, كل رفض جزائي او كلي, يقع على طلبات التاشير المقدمة منها
قرار رقم 5 تاريخ 01/04/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 01/04/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجوز لمصلحة الجمارك ان ترفع الى المجلس الاعلى الذي يبت بالامر بصورة نهائية, كل رفض جزائي او كلي, يقع على طلبات التاشير المقدمة منها
المادة 3 من قرار رقم 5 تاريخ 01/04/1944 https://lebaneselegislation.com/text/170527/article/3/