المادة 1
مادة 1: يكلف الموظف المسؤول في البلدية السيد حليم ابي المنى بملاحقة جميع معاملات البلدية والتوقيع عن رئيس البلدية باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.
غير محدد رقم 2 02/06/1978
غير محدد رقم 2 تاريخ 02/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يكلف الموظف المسؤول في البلدية السيد حليم ابي المنى بملاحقة جميع معاملات البلدية والتوقيع عن رئيس البلدية باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث دعو الحاجة.
شانيه في 2/6/1978 رئيس بلدية شانيه جمال الدين ابي المنى
نصوص ذات صلة