Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 2 02/06/1978

تفويض صلاحيات في بلدية شانيه

غير محدد رقم 2 تاريخ 02/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 19/04/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
2
التاريخ
02/06/1978
الجريدة الرسمية
العدد 16, 19/04/1979, ص. 417-418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 2 تاريخ 02/06/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف الموظف المسؤول في البلدية السيد حليم ابي المنى بملاحقة جميع معاملات البلدية والتوقيع عن رئيس البلدية باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث دعو الحاجة.

شانيه في 2/6/1978 رئيس بلدية شانيه جمال الدين ابي المنى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978