المادة 1
مادة 1: يخول السيد انطوان موصلي, المدير العام للاقتصاد والتجارة (رقمه المالي 40), بعقد الصفقات العائدة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة والمنصوص عليها في المادة 151 الجديدة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 106 02/06/1978
قرار رقم 106 تاريخ 02/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 31/08/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخول السيد انطوان موصلي, المدير العام للاقتصاد والتجارة (رقمه المالي 40), بعقد الصفقات العائدة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة والمنصوص عليها في المادة 151 الجديدة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 1978 وزير الاقتصاد والتجارة سليم الحص
نصوص ذات صلة