Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 106 02/06/1978

تخويل مدير عام الاقتصاد والتجارة عقد الصفقات العائدة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة

قرار رقم 106 تاريخ 02/06/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 31/08/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
106
التاريخ
02/06/1978
الجريدة الرسمية
العدد 29, 31/08/1978, ص. 682
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 106 تاريخ 02/06/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول السيد انطوان موصلي, المدير العام للاقتصاد والتجارة (رقمه المالي 40), بعقد الصفقات العائدة للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة والمنصوص عليها في المادة 151 الجديدة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 1978 وزير الاقتصاد والتجارة سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978