Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 121 31/01/1964

انشاء بلدية في قرية حوش القنبعة - قضاء راشيا

قرار رقم 121 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
121
التاريخ
31/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1964, ص. 552-553
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 121 تاريخ 31/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية حوش القنعبة قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حوش القنعبة قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية حوش القنعبة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964