المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حوش القنعبة قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حوش القنعبة قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 121 31/01/1964
قرار رقم 121 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية حوش القنعبة قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية حوش القنعبة قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية حوش القنعبة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
31 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة