المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية بكا قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بكا قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 122 31/01/1964
قرار رقم 122 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة