المادة 2
مادة 2: يسمح لادارة الحصر ببيع الموجدات لديها من هذه الاصناف ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 من الفقرة 2 من القرار رقم 1786/ تاريخ 31 تموز 1967.
قرار رقم 497 تاريخ 14/02/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 497 تاريخ 14/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يسمح لادارة الحصر ببيع الموجدات لديها من هذه الاصناف ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 من الفقرة 2 من القرار رقم 1786/ تاريخ 31 تموز 1967.
المادة 2 من قرار رقم 497 تاريخ 14/02/1969 https://lebaneselegislation.com/text/170674/article/2/