المادة 1
مادة 1: يلغى من لائحة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك بيعها الاصناف الاتية: - سكاير كامل كينغ سايز فيلتر - تبغ غليون دنهيل رويال ياخت - تبغ رفيلايشن - تبغ سان كلود - تبغ برانس البير.
قرار رقم 497 14/02/1969
قرار رقم 497 تاريخ 14/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1969. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى من لائحة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك بيعها الاصناف الاتية: - سكاير كامل كينغ سايز فيلتر - تبغ غليون دنهيل رويال ياخت - تبغ رفيلايشن - تبغ سان كلود - تبغ برانس البير.
مادة 2: يسمح لادارة الحصر ببيع الموجدات لديها من هذه الاصناف ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 من الفقرة 2 من القرار رقم 1786/ تاريخ 31 تموز 1967.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في شباط سنة 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة