المادة 3
مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 39 تاريخ 01/02/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 39 تاريخ 01/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من قرار رقم 39 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/text/170681/article/3/