Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 01/02/1972

تعديل القرار رقم 209 تاريخ 20-5-1970 القاضي بتحديد فروع الاختصاص لشهادة الامتياز الفني

قرار رقم 39 تاريخ 01/02/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 24/02/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
01/02/1972
الجريدة الرسمية
العدد 16, 24/02/1972, ص. 180
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 01/02/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جدول الاختصاصات الملحق بالقرار رقم 209 تاريخ 20/5/ 1970 كما يلي: النص القديم: 3- 8- 2- استثمار المؤسسات السياحية Gestion des etablis sements touristiques 18- 8- 1- برمجة الحاسبات الالكترونية Operation des ordinateurs. النص الجديد: 3- 8- 2- تنظيم الرحلات Organisations des voyages. 18- 8- 1- معلوماتية Informatique

المادة 2

مادة 2: يضاف الى جدول الاختصاصات الاختصاصين التاليين: 1- 8- 6- أمانة السر الاداريةSecretariat de direction 2- 8- 3- التنظيم السياحي Organisation du tourisme.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المدينة المهنية في 1/2/1972 مدير التعليم المهني جان عقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972