Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 27/03/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يتوجب اقتطاع الضريبة على فوائد سندات الخزينة اللبنانية عن فئات السندات كافة عند الاستحقاق أو عند تسديد الفائدة إذا تم التسديد قبل استحقاق أصل السند. يتولى مصرف لبنان اقتطاع الضريبة المتوجبة عن تلك السندات ويسددها إلى حساب الخزينة لديه شهريا وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر, على أن يبلغ المصرف وزارة المالية بذلك بموجب نموذج خاص معد من وزارة المالية لهذه الغاية.

المادة 7 من قرار رقم 403 تاريخ 18/03/2003 https://lebaneselegislation.com/text/170717/article/7/