Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1605 تاريخ 31/10/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: كل مكلف يرى نفسه مظلوما في تقرير الرسم المطلوب منه يمكنه ان يطلب الغاءه او تخفيضه الى لجنة يرئسها رئيس البلدية وتؤلف من عضوين بلديين ووجيهين من اهل المنطقة البلدية يختارهما الحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام. ويجب ان يقدم الطلب المذكور في خلال شهر يبتدىء من تاريخ نهاية المهلة التي وضعت فيها جداول التحقق لدى السكرتيرية, والا رفض ويحق للجنة الموما اليها ان تفصل في ما يقدم لها من الطلبات بوجه نهائي لا يقبل الاستئناف ولا الاحالة الى هيئة قضائية اخرى وتوقف جباية الرسم المطلوب ريثما يفصل في امر القرار الابتدائي الذي من اجله قدم الطلب المختص بالاعفاء او التخفيض . واذا تقرر ان تعيد اللجنة ذات الاختصاص النظر في معدل الرسم الذي عين اولا فان القيمة المقيدة في جدول التحقق لا تعتبر بل تلغى الى ان يفصل نهائيا في الامر

المادة 15 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170746/article/15/