المادة 16
مادة 16: كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 254 من قانون الجزاء
قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1605 تاريخ 31/10/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 254 من قانون الجزاء
المادة 16 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170746/article/16/