Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1642 تاريخ 27/11/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1642 تاريخ 27/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1617 تاريخ 12/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: في كل معاينة تجرى كل ثلاثة اشهر يؤخذ رسم عين حده الاقصى على الوجه الاتي: عن العربة التي تجرها الخيل 30 قرشا سوريا عن السيارة 70 ٌ ٌ ولا يؤخذ رسم عن العربة التي يحظر تسييرها سواء كان الخطر نهائيا او الى ما بعد اصلاحها ويزاد على الرسم نصه في المعاينات الخاصة ما خلا معاينات العربات المطلوب تسييرها في خلال الثلاثة الاشهر فان هذه تفحص مجانا وتؤخذ زيادة الرسم ذاتها عن المعاينات الخصوصية للعربات التي يكون قد سبق - في معاينة الثلاثة الاشهر- الايعاز باجراء تغيير او اصلاح فيها

المادة 2 من قرار رقم 1642 تاريخ 27/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170765/article/2/