المادة 3
مادة 3: ان حكام المدن المستقلة اداريا ومتصرفي الالوية يعينون بناء على اقتراح مجالس البلديات وبموجب قرار خاص يتخذ ضمن حدود الرسم الاقصى المبين آنفا- مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نوع من العربات
قرار رقم 1642 تاريخ 27/11/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1642 تاريخ 27/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1617 تاريخ 12/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان حكام المدن المستقلة اداريا ومتصرفي الالوية يعينون بناء على اقتراح مجالس البلديات وبموجب قرار خاص يتخذ ضمن حدود الرسم الاقصى المبين آنفا- مبلغ الرسم الواجب تحصيله عن كل نوع من العربات
المادة 3 من قرار رقم 1642 تاريخ 27/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170765/article/3/