Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1683 29/11/1922

يختص بلقب (رئيس مراقبة الامن العام)

قرار المفوض السامي رقم 1683 تاريخ 29/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1617 تاريخ 12/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1683
التاريخ
29/11/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1617, 12/12/1922, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1683 تاريخ 29/11/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922