قرار المفوض السامي رقم 1683 29/11/1922
يختص بلقب (رئيس مراقبة الامن العام)
قرار المفوض السامي رقم 1683 تاريخ 29/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1617 تاريخ 12/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار المفوض السامي
- الرقم
- 1683
- التاريخ
- 29/11/1922
- الجريدة الرسمية
- العدد 1617, 12/12/1922, ص. 2
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار المفوض السامي رقم 1683 تاريخ 29/11/1922
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار المفوض السامي رقم 1681 تاريخ 28/11/1922 تعديل رسوم العمولة (الكومسيون) التي تؤخذ عن الحوالات البريدية والبرقية والمتداولة في سوريا ولبنان
- قرار المفوض السامي رقم 1702 تاريخ 02/12/1922 اجازة اصدار ذكور الخيل وافاتها الى خارج منطقتي سوريا ولبنان
- قرار المفوض السامي رقم 1707 تاريخ 09/12/1922 تغريم قريتي بحمدون وشانيه بالجزاء النقدي
- قرار المفوض السامي رقم 1671 تاريخ 13/11/1922 تعديل المادة الثالثة من القرار 467 المؤرخ في 19-11-1920 والمادة الاولى من القرار 1210 المؤرخ في 7-1-1922 (يتعلق بتسعير البضائع)
- قرار المفوض السامي رقم 1721 تاريخ 17/12/1922 الغاء القرارين 503 و1517 الذين يتعلقان بمسؤولية السكك الحديدية
- قرار المفوض السامي رقم 1663 تاريخ 09/11/1922 يختص بالعقوبات المتعلقة بالتهريب والمنصوص عليها في القرار 944