Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1721 17/12/1922

الغاء القرارين 503 و1517 الذين يتعلقان بمسؤولية السكك الحديدية

قرار المفوض السامي رقم 1721 تاريخ 17/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1625 تاريخ 09/01/1923. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1721
التاريخ
17/12/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1625, 09/01/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1721 تاريخ 17/12/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القراران 503 و1517 على ان ما نص عليه في القرارين 503 و1517 من عدم قبول دعاوى المسؤولية من الذين يستعملون عادة الخطوط الحديدية في النقل وهو النص العائد بالفائدة الى ادارات السكك الحديدية في سوريه ولبنان = يبقى معمولا به في الاحوال الاتية (أ) في مايتعلق بمهل النقل (ب ) في ما يطرأ عند الاستثمار من الحوادث الناشئة اما عن ضعف اصاب المركبات والقاطرات بعد ان استعملتها الجيوش المحاربة وجيوش الاحتلال او عن نقص في اصلاح العطل الذي احدثته الاعمال الحربية في الخطوط وفي غيرها من الاجهزة (ت ) في ما يحدث من الطوارىء وقت الاستثمار او من الخسائر والاضرار الناجمة عن اعمال العصاة او عن اللصوصية وقطع الطرق على انه لا يجوز (لشركات السلك الحديدية) ادعاء عدم المسؤولية تجاه الذين يستعملون عادة السكك الحديدية في النقل عندما تقع حوادث او خسائر او اضرار ناجمة عن خطأ فني من مستثمري السكك الحديدية او عن عدم المحافظة على انظمتها

المادة 2

مادة 2: لا يجوز في اية حالة كانت ادعاء عدم المسؤولية تجاه اشخاص اخرين لا علاقة قانونية لهم مع المستثمر (الشركة)

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام لدى المفوضية السامية تنفيذ هذا القرار

حلب في 17 كانون الاول سنة 1922 وكيل المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية الامضاء: روبير دي كه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922