Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1617 تاريخ 12/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: في بدء كل سنة يجري حاكم المدينة المستقلة اداريا تنظيم جدول لرسوم"الارمات " الثابتة التي تكون موجودة في اول كانون الثاني من تلك السنة وهذا الجدول السنوي يودع في اثناء مهلة شهر في دوائر المدينة المستقلة اداريا. ويذاع اعلان هذا الايداع على صدر الجريدة الرسمية. وفي خلال تلك المهلة يجوز لمن تتوجب عليهم الرسوم ان يطلعوا على الجدول المحكي عنه ويوضحوا بكتابة تقدم لحاكم المدينة المستقلة اداريا الملاحظات التي يراد منها مراجعة النظر في امر الرسوم المقيدة باسمائهم وبعد انتهاء مهلة الشهر يفصل الحاكم الاداري بمعاونة عضوين من البلدية في الطلبات المقدمة ما خلا الطلبات التي يستأنفها اصحابها الى المرجع القضائي ذي الاختصاص . وبعد ان ينظر بعين الاعتبار الى الطلبات التي يتثبت من صحتها يقرر الجدول نهائيا ويجري التحصيل بموجبه

المادة 3 من قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170769/article/3/