Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1617 تاريخ 12/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: كل مكلف يظن ان الرسم مجحف بحقه ولا يقبل قرار لجنة المراجعة التي يرئسها الحاكم الاداري او لا يرى من المناسب ان يعمل على استصدار قرارها يمكنه ان يستأنف طلب الاعفاء او التخفيض الى المرجع القضائي ذي الاختصاص . على ان هذا الاستئناف يجب تقديمه في مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ اذاعة ايداع الجدول والا كان لغوا باطلا

المادة 4 من قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170769/article/4/