Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1649 تاريخ 06/12/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1649 تاريخ 06/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1618 تاريخ 15/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ الموجودة الان في صندوق بلدية مزياره تودع امانة في صندوق مالية اللواء المذكور لينفقها متصرف لبنان الشمالي في ما يعود الى مصلحة القرية المذكورة بيروت في 6 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

المادة 2 من قرار رقم 1649 تاريخ 06/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170772/article/2/