Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1649 06/12/1922

الغاء بلدية مزيارة

قرار رقم 1649 تاريخ 06/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1618 تاريخ 15/12/1922. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1649
التاريخ
06/12/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1618, 15/12/1922, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1649 تاريخ 06/12/1922
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية مزياره (زغرتا) اعتبارا من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليراسورية

المادة 2

مادة 2: ان المبالغ الموجودة الان في صندوق بلدية مزياره تودع امانة في صندوق مالية اللواء المذكور لينفقها متصرف لبنان الشمالي في ما يعود الى مصلحة القرية المذكورة بيروت في 6 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1922