المادة 1
مادة 1: الغيت بلدية مزياره (زغرتا) اعتبارا من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليراسورية
قرار رقم 1649 06/12/1922
قرار رقم 1649 تاريخ 06/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1618 تاريخ 15/12/1922. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت بلدية مزياره (زغرتا) اعتبارا من تاريخ هذا القرار لانها لم تتمكن من تقرير ميزانية تشتمل على اقل دخل قانوني وهو 250 ليراسورية
مادة 2: ان المبالغ الموجودة الان في صندوق بلدية مزياره تودع امانة في صندوق مالية اللواء المذكور لينفقها متصرف لبنان الشمالي في ما يعود الى مصلحة القرية المذكورة بيروت في 6 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 6 كانون الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
نصوص ذات صلة