المادة 1
مادة 1: انه بعد مضي مهلة عشرة ايام من يوم تبليغ هذا القرار يجب ان يكون اهالي قريتي بحمدون وشانيه قد سلموا كل ما لديهم من الاسلحة النارية على اختلاف انواعها الى متصرف لواء جبل لبنان ليسلمها في الحال الى الادارة المركزية
قرار المفوض السامي رقم 1707 تاريخ 09/12/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1707 تاريخ 09/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1620 تاريخ 22/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: انه بعد مضي مهلة عشرة ايام من يوم تبليغ هذا القرار يجب ان يكون اهالي قريتي بحمدون وشانيه قد سلموا كل ما لديهم من الاسلحة النارية على اختلاف انواعها الى متصرف لواء جبل لبنان ليسلمها في الحال الى الادارة المركزية
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1707 تاريخ 09/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170775/article/1/