المادة 2
مادة 2: وضربت غرامة قدرها مئة ليره سورية على كل من قريتي بحمدون وشانيه لانهما لم يسلما الى ولاة الامور في خلال المهل المعينة في القرار 130 المؤرخ في 13 تشرين الثاني سنة 1920 الاسلحة المشار اليها في القرار المذكور التي بقيت في ايدي سكانهما
قرار المفوض السامي رقم 1707 تاريخ 09/12/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1707 تاريخ 09/12/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1620 تاريخ 22/12/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: وضربت غرامة قدرها مئة ليره سورية على كل من قريتي بحمدون وشانيه لانهما لم يسلما الى ولاة الامور في خلال المهل المعينة في القرار 130 المؤرخ في 13 تشرين الثاني سنة 1920 الاسلحة المشار اليها في القرار المذكور التي بقيت في ايدي سكانهما
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1707 تاريخ 09/12/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170775/article/2/