Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1721 22/01/1923

الغاء بلدية العديسة (قضاء مرجعيون)

قرار رقم 1721 تاريخ 22/01/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1630 تاريخ 26/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1721
التاريخ
22/01/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1630, 26/01/1923, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1721 تاريخ 22/01/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923