Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1698 10/01/1923

الغاء بلديات بنواتي ومليخ وروم

قرار رقم 1698 تاريخ 10/01/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1629 تاريخ 23/01/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
1698
التاريخ
10/01/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1629, 23/01/1923, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1698 تاريخ 10/01/1923
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1923