Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1642 تاريخ 09/03/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تؤلف اللجنة المذكورة كما يأتي: ناظر العدلية رئيس اثنان من رجال القانون يعينهاالحاكم اعضاء واستاذ من مدرسي الحقوق الفرنسوية ويحق للمندوب المعاون ان يحضر جميع جلسات اللجنة. كما يحق للناظر الذي يكون الحاكم قد كلفه تحرير المشروع المطروح للتدقيق ان يشترك في جيمع المناقشات او ينيب عنه ممن يمثله فيها كذلك يحق لرئيس اللجنة على الدوام ان يدعو الى الجلسات كل شخص يمكنه ان يبدي اراء او نصائح مفيدة

المادة 2 من قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170810/article/2/