المادة 3
مادة 3: تقتصر مهمة اللجنة على اعطاء المشروع صيغة قانونية وللتوفيق بينه وبين المبادىء العامة المدرجة في القوانين الموجودة. وللحاكم على سبيل الاستثناء ان يكلف اللجنة بمقتضى قرار خاص ان تعد هي نفسها نصا. مطابقا للخطط الاساسية التي تقدم لها
قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1642 تاريخ 09/03/1923. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تقتصر مهمة اللجنة على اعطاء المشروع صيغة قانونية وللتوفيق بينه وبين المبادىء العامة المدرجة في القوانين الموجودة. وللحاكم على سبيل الاستثناء ان يكلف اللجنة بمقتضى قرار خاص ان تعد هي نفسها نصا. مطابقا للخطط الاساسية التي تقدم لها
المادة 3 من قرار رقم 1787 تاريخ 02/03/1923 https://lebaneselegislation.com/text/170810/article/3/